-A +A
يوسف هاني*
الجرائم المعلوماتية عثرة خبيثة أوجدت بسبب التطور الهائل في شتى مجالات التقنية والانفتاح في عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فوظفت في غير محلها واستخدمت لإرضاء نزوات لتحقيق طموح كاذب، باقتحام خصوصيات الغير عن طريق هذا العالم الافتراضي الذي أصبح جزءا من حياتنا اليومية وبين أطراف الأصابع.
إن هذه البيئة لها رواد عديدون جدا وجد بعض المجرمين التقنيين في البيئة التقنية مرتعا خصبا لهم وخصوصا أن طبيعة هذه البيئة توفر لهم الكثير من الضمانات التي تدعوهم إلى اعتقاد صعوبة الوصول إليهم أو إلى البرمجيات الخبيثة التي يستخدمونها، وكما هو معروف أن الجريمة سابقة لوجودها على وجود القانون فإن التشريعات المختلفة ما زالت متخلفة عن مواكبة السرعة والتطور المطرد الذي يسير به المجرمون، إلا أن هذه التشريعات متفاوتة في مقدار الحماية التشريعية والتغطية القانونية الخاصة لمواكبة الجريمة فبعضها يملك أسسا قانونية خاصة حول مثل هذا النوع من الجرائم ومتطورة بشكل مستمر، حيث يتم تعديلها كلما ظهرت مستجدات تستوجب ذلك.
ظهر هذا النوع من الجرائم هو جرائم المعلومات وهو يشمل الهكر والدخول غير المسموح به على المواقع، ومن هنا ظهرت الحاجة لدراسة هذا النوع من الجرائم والتنظيم القانوني لها في محاولات لكشف الخلل التشريعي ومكامن الحاجة لصدور تشريعات خاصة بالجرائم المعلوماتية ولحث المشرعين على إصدار مثل هذه القوانين.
أهمية هذه المواضيع في طرحها تتشكل في التالي:
• إن حماية التعاملات الإلكترونية ضرورة من ضرورات التطور التقني في العصر الحديث بسبب تطور تقنيات الاتصالات.
• أهمية تنظيم التعاملات الإلكترونية، وذلك للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات.
• المصلحة التي يحميها القانون بهذه الصور الجديدة من الجرائم هي بلا شك المصلحة العامة التي تقتضي تأمين استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) من عبث العابثين الذي يتمثل في ارتكاب جرائم الأموال وجرائم الآداب وجرائم الإرهاب وجرائم السب والقذف، وجرائم غسل الأموال.
• المصلحة العامة تقتضي حماية التجارة الدولية عبر شبكة الإنترنت، من هنا كان من اللازم حماية التوقيعات الإلكترونية.

* مستشار قانوني ومتخصص بتقنية المعلومات